السيد أحمد الموسوي الروضاتي

380

إجماعات فقهاء الإمامية

المبسوط ج 6 / فصل في كتابة الذمي * الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 129 : فصل في كتابة الذمي : الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل عندنا . . . * لا يصح للكافر مكاتبة العبد إذا أسلم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 129 : فصل في كتابة الذمي : إذا كان للكافر عبد فكاتبه ثم أسلم فإنه لا يباع عليه ، لان القصد إزالة سلطانه وقد حصل ، فأما إن أسلم ثم كاتبه فعندنا لا يصح وقال بعضهم يصح . * أهل الحرب لهم أملاك تامة صحيحة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 129 : فصل في كتابة الذمي : أهل الحرب عندنا لهم أملاك تامة صحيحة بدليل قوله : وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ * لا ولاء للسيد على المكاتب إلا بالشرط - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 130 : فصل في كتابة الذمي : لان عندنا لا ولاء للسيد إلا بالشرط . . . * إذا دخل السيد وعبده المكاتب إلى دار الإسلام بأمان ثم لحق السيد بدار الكفر ووكل من يقبض المال عنه وأدى المكاتب ما عليه إلى وكيل السيد وعتق ثم استرق السيد فإن مال السيد لا ينتقل إلى ورثته * ولاء المكاتب لا يثبت إلا بالشرط وإلا فللإمام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 131 ، 132 : فصل في كتابة الذمي : إذا خرج السيد إلى قتال المسلمين ، فسبي ووقع في الأسر فالإمام فيه مخير بين أن يقتله أو يسترقه أو يمن عليه أو يفاديه بمال أو رجال ، فان قتله فهو كما لو مات على ما ذكرناه ، وإن أطلقه أو فأداه برجال أو بمال ، فالمال على حالته ، فان ملكه ثابت على أمواله لم يتغير شيء منه بنفس الأسر ، وإنما يتغير ذلك بالقتل والاسترقاق ، فان استرقه فبالاسترقاق يزول ملكه عن ماله . فلا يخلو إما أن يكون المكاتب قد أدى المال إلى وكيله أو لم يؤد ، فإن كان قد أدى فقد عتق ، وحصل المال للسيد ، والولاء له ، فان استرق فان ماله لا ينتقل إلى ورثته بلا خلاف ، لأنه في ولاء يورث ، لكنه ما حكمه ؟ يبنى على القولين في الموت . . . فأما الولاء فقال بعضهم الولاء كالمال فإذا قيل المال مال المسلمين ، فالولاء لهم ، وإذا قيل إنه موقوف فالولاء موقوف ، وفيهم من قال الولاء يسقط ، ولا يثبت لأحد لا للمسلمين ولا للمناسبين ، وهو مذهبنا ، لان ولاء